المادة رقم 2 من قرار بقانون رقم (12) لسنة 2016م بشأن تعديل قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات رقم (9) لسنة 2004م

تشكيل مجلس مهنة تدقيق الحسابات
يعدل نص الفقرة (2) من المادة (3) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:
2. يشكل مجلس مهنة تدقيق الحسابات على النحو الآتي:
‌أ. وزير المالية والتخطيط أو من يفوضه من موظفي الفئة العليا رئيساً
‌ب. ممثل عن ديوان الرقابة المالية والإدارية من موظفي الفئة العليا نائباً للرئيس
‌ج. مراقب الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني عضواً
‌د. مراقب البنوك في سلطة النقد الفلسطينية عضواً
‌ه. ممثلين اثنين عن جمعية مدققي الحسابات
‌و. أكاديمي متخصص في المحاسبة يسميه وزير التربية والتعليم العالي