المادة رقم 3 من قرار بقانون رقم (12) لسنة 2016م بشأن تعديل قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات رقم (9) لسنة 2004م

الإلغاء
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.