المادة رقم 4 من قرار بقانون رقم (12) لسنة 2016م بشأن تعديل قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات رقم (9) لسنة 2004م

العرض على المجلس التشريعي
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.