المادة رقم 50 من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1976م

فسخ العقد
إذا فسخ العقد قبل الدخول والخلوة للزوج استرداد ما دفع من المهر.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية