المادة رقم 52 من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1976م

سقوط المهر كله
يسقط المهر كله إذا جاءت الفرقة من قبل الزوجة كردتها أو إبائها الإسلام إذا أسلم زوجها وكانت غير كتابية أو بفعلها ما يوجب حرمة المصاهرة بفرع زوجها أو بأصله وإن قبضت شيئاً من المهر ترده.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية