المادة رقم 53 من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1976م

سقوط حق المرأة في المهر حين الفسخ
يسقط حق الزوجة في المهر إذا فسخ العقد بطلب من الزوج لعيب أو لعلة في الزوجة قبل الوطء وللزوج أن يرجع عليها بما دفع من المهر.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية