المادة رقم 117 من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1976م

للزوج طلب فسخ عقد الزواج لوجود علة بالزوجة لا يمكن المقام معها
للزوج حق طلب فسخ عقد الزواج إذا وجد في زوجته عيباً جنسياً مانعاً من الوصول إليها كالرتق والقرن أو مرضاً منفراً بحيث لا يمكن المقام معها عليه بلا ضرر ولم يكن الزوج قد علم به قبل العقد أو رضي به بعده صراحة أو ضمناً.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية