المادة رقم 1 من قانون رقم (6) لسنة 2004م بتعديل بعض أحكام قانون اللوازم العامة رقم (9) لسنة 1998م

تعديل المادة (14/أ)
يستبدل بنص المادة (14) فقرة (أ) من قانون رقم (9) لسنة 1998م بشأن اللوازم العامة النص الآتي:
أ) يشكل بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير والوزراء المختصين، لجنة عطاءات مركزية للقيام بالمهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون على الوجه التالي:
1. المدير العام رئيسا
2. مندوب عن وزارة المالية عضوا
3. مندوب عن وزارة الاقتصاد الوطني عضوا
4. مندوب عن وزارة الأشغال العامة والإسكان عضوا