تعديل المادة (14/أ)
يستبدل بنص المادة (14) فقرة (أ) من قانون رقم (9) لسنة 1998م بشأن اللوازم العامة النص الآتي:
أ) يشكل بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير والوزراء المختصين، لجنة عطاءات مركزية للقيام بالمهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون على الوجه التالي:
1. المدير العام رئيسا
2. مندوب عن وزارة المالية عضوا
3. مندوب عن وزارة الاقتصاد الوطني عضوا
4. مندوب عن وزارة الأشغال العامة والإسكان عضوا
التنفيذ والنفاذ والنشر
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ 29/4/2003م وينتشر في الجريدة الرسمية،