المادة رقم 2 من قانون رقم (6) لسنة 2004م بتعديل بعض أحكام قانون اللوازم العامة رقم (9) لسنة 1998م

التنفيذ والنفاذ والنشر
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ 29/4/2003م وينتشر في الجريدة الرسمية،