المادة رقم 28 من قرار بقانون رقم (8) لسنة 2011م بشأن ضريبة الدخل

الاعتراض على التقدير
1. للمكلف الذي قدرت عليه الضريبة وفقاً لأحكام المادة (21) من هذا القرار بقانون ولم يوافق على التعديلات أو التقدير أن يعترض على هذا التقدير خطياً، خلال (30) يوماً من تاريخ تبليغه إشعار التقدير مبيناً في لائحة اعتراضه الأسباب التي يستند إليها في اعتراضه والمبلغ الذي يسلم به من الضريبة المقدرة.
2. إذا قدم الاعتراض بعد انقضاء المدة المحددة في الفقرة السابقة واقتنع المقدر بأن المعترض لم يتمكن من تقديم اعتراضه خلال المدة المذكورة بسبب غيابه عن فلسطين أو مرضه أو لأي سبب معقول آخر يقبله، جاز له أن يمدد تلك المدة إلى الأجل الذي يراه مناسباً.
3. على المعترض أن يدفع عن تقديم اعتراضه مبلغ الضريبة غير المختلف عليها على أن يؤخذ بعين الاعتبار أي مبلغ كان المعترض قد دفعه على حساب الفترة الضريبية أو الفترات الضريبية المعترض عليها.
4. يدعو المقدر المعترض إلى جلسة للنظر في اعتراضه، ولا يجوز للمعترض خلال جلسة الاعتراض إبداء أي أسباب غير مذكورة في لائحة الاعتراض، وله حق تقديم البينة على أسباب اعتراضه وللمقدر حق طلب المعلومات والتفاصيل الضرورية وطلب إبراز المستندات المتعلقة بدخل المعترض ويجوز له استجواب أي شخص يعتقد أن لديه معلومات تتعلق بالتقدير المعترض.
5. إذا وافق المقدر على ما أورده المعترض أو تم الاتفاق بين الطرفين على تقدير الدخل يقوم المقدر بتعديل التقدير تبعاً لذلك، ويعد التقدير نهائياً وملزماً للطرفين.
6. إذا لم يحضر المعترض الجلسة المحددة للنظر في الاعتراض أو لم يوافق المقدر على الوجه المبين في الفقرة السابقة فيجوز له بقرار معلل أن يقر التقدير المعترض عليه أو يخفضه أو يزيده أو يلغيه، ويعتبر القرار الصادر بموجب هذه الفقرة قابلاً للاستئناف أمام المحكمة خلال (30) يوماً من تاريخ تبلغه إشعار التقدير.
7. في كل الأحوال يبلغ المقدر المعترض نتيجة اعتراضه بإشعار خطي.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية