المادة رقم 36 من قرار بقانون رقم (8) لسنة 2011م بشأن ضريبة الدخل

الغرامات
وفقاً لأحكام هذا القانون:
1. إذا لم تدفع الضريبة أو المبالغ المتوجب دفعها على حساب الضريبة في المواعيد المحددة للدفع بمقتضى أحكام هذا القانون يضاف الى رصيد الضريبة أو تلك المبالغ ما يعادل (2%) من مقدار الضريبة أو المبالغ المذكورة عن كل شهر تأخير عن الموعد المحدد قانوناً ويتم تحصيل هذه المبالغ وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
2. لا يعتبر المبلغ المضاف الى الضريبة بمقتضى أحكام هذه المادة قسماً منها.
3. تفرض على كل مكلف ملزم بتقديم الإقرار الضريبي ولم يقدمه في الموعد المحدد بموجب أحكام هذا القانون غرامة تعادل (3%) من الضريبة المستحقة عن كل شهر تأخير وبحد أقصى لا يتجاوز (20%) من الضريبة المستحقة، وفي جميع الأحوال يجب أن لا تقل غرامة التأخير عن (300 شيكل) للشخص الطبيعي و(3000 شيكل) للشخص المعنوي.
4. تفرض غرامة تأخير بنسبة (2%) من قيمة الضريبة الواجب اقتطاعها عن كل شهر تأخير على أي مكلف باقتطاع ضريبة بمقتضى أحكام هذا القانون ولم يقم بتوريدها في الموعد المحدد.
للمدير أو من يفوضه خطياً أن يعفي أي مكلف من أداء الغرامة أو جزءاً منها إذا اقتنع بأن المكلف تأخر عن الدفع أو تقديم الإقرار الضريبي لأسباب خارجة عن إرادته.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية