المادة رقم 1 من قرار بقانون رقم (4) لسنة 2014م بشأن تعديل القرار بقانون رقم (8) لسنة 2011م بشأن ضريبة الدخل

القانون الأصلي
يُشار إلى القرار بقانون رقم (8) لسنة 2011م، بشأن ضريبة الدخل لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.