القانون الأصلي
يُشار إلى القرار بقانون رقم (8) لسنة 2011م، بشأن ضريبة الدخل لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.
تعديل المادة (7)
تُلغى الفقرة (14) وتُعدل الفقرة (16) من المادة (7) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:
16. الأرباح الرأسمالية الناجمة عن بيع الأوراق المالية من المحافظ الاستثمارية.
تعديل المادة (16) من القانون الأصلي
تعدل المادة (16) من القانون الأصلي على النحو الآتي:
1. تُعدل الفقرة (5) لتصبح على النحو الآتي:
تستوفى الضريبة بنسبة (%10) على الأرباح سواء كانت على شكل حصص أرباح أو توزيعات نقدية على أن تقتطع من المصدر.
2. تضاف فقرة جديدة تحمل الرقم (6) على النحو الآتي:
تستوفى الضريبة بنسبة (%10) على الفوائد الناجمة عن برامج التمويل المخصصة لتحفيز الشركات الصغيرة.
تعديل المادة (31)
تُعدل المادة رقم (31) من القانون الأصلي، وذلك بإلغاء الفقرة رقم (8) منها.
فرض ضريبة الدخل
تُفرض ضريبة الدخل وتحصّل على الدخول المتحققة في سنة 2014م، وما يتبعها وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون.
الالغاء
يُلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
العرض على المجلس التشريعي
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.
التنفيذ والسريان
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.