المادة رقم 5 من قرار بقانون رقم (4) لسنة 2014م بشأن تعديل القرار بقانون رقم (8) لسنة 2011م بشأن ضريبة الدخل

فرض ضريبة الدخل
تُفرض ضريبة الدخل وتحصّل على الدخول المتحققة في سنة 2014م، وما يتبعها وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون.