المادة رقم 3 من قرار بقانون رقم (4) لسنة 2014م بشأن تعديل القرار بقانون رقم (8) لسنة 2011م بشأن ضريبة الدخل

تعديل المادة (16) من القانون الأصلي
تعدل المادة (16) من القانون الأصلي على النحو الآتي:
1. تُعدل الفقرة (5) لتصبح على النحو الآتي:
تستوفى الضريبة بنسبة (%10) على الأرباح سواء كانت على شكل حصص أرباح أو توزيعات نقدية على أن تقتطع من المصدر.
2. تضاف فقرة جديدة تحمل الرقم (6) على النحو الآتي:
تستوفى الضريبة بنسبة (%10) على الفوائد الناجمة عن برامج التمويل المخصصة لتحفيز الشركات الصغيرة.