تعديل المادة (16) من القانون الأصلي
تعدل المادة (16) من القانون الأصلي على النحو الآتي:
1. تُعدل الفقرة (5) لتصبح على النحو الآتي:
تستوفى الضريبة بنسبة (%10) على الأرباح سواء كانت على شكل حصص أرباح أو توزيعات نقدية على أن تقتطع من المصدر.
2. تضاف فقرة جديدة تحمل الرقم (6) على النحو الآتي:
تستوفى الضريبة بنسبة (%10) على الفوائد الناجمة عن برامج التمويل المخصصة لتحفيز الشركات الصغيرة.