المادة رقم 4 من قرار بقانون رقم (4) لسنة 2014م بشأن تعديل القرار بقانون رقم (8) لسنة 2011م بشأن ضريبة الدخل

تعديل المادة (31)
تُعدل المادة رقم (31) من القانون الأصلي، وذلك بإلغاء الفقرة رقم (8) منها.