المادة رقم 2 من قرار بقانون رقم (4) لسنة 2014م بشأن تعديل القرار بقانون رقم (8) لسنة 2011م بشأن ضريبة الدخل

تعديل المادة (7)
تُلغى الفقرة (14) وتُعدل الفقرة (16) من المادة (7) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:
16. الأرباح الرأسمالية الناجمة عن بيع الأوراق المالية من المحافظ الاستثمارية.