المادة رقم 6 من قرار بقانون رقم (4) لسنة 2014م بشأن تعديل القرار بقانون رقم (8) لسنة 2011م بشأن ضريبة الدخل

الالغاء
يُلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.