القانون الأصلي
يشار إلى القرار بقانون رقم (8) لسنة 2011م، بشأن ضريبة الدخل وتعديلاته، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.
تعديل المادة (1)
تعدل المادة رقم (1) من القانون الأصلي بإضافة التعريف التالي:
“النشاط الزراعي: إنتاج المحاصيل والحبوب والخضراوات والفواكه والنباتات والزهور والأشجار وتربية المواشي والأسماك والطيور وتربية النحل وإنتاج الحليب والبيض والعسل”.
تعديل المادة (7)
تعدل المادة (7) من القانون الأصلي، بإضافة فقرتين تحملان الرقم (20) و (21)، وذلك على النحو الآتي:
20. دخل الشخص الطبيعي المتأتي من النشاط الزراعي.
21. أول (300.000) ثلاثمائة ألف شيكل من الدخل الصافي للشخص المعنوي المتأتي من النشاط الزراعي.
الإلغاء
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
العرض على المجلس التشريعي
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.
النفاذ والسريان
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.