المادة رقم 69 من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م

عدم جواز الجمع بين علاوتي الإختصاص والقيادة
لا يجوز الجمع بين علاوة الاختصاص وعلاوة القيادة وتصرف أي العلاوتين أكثر.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية