طلب الضابط للإنهاء خدمته
يجوز للضابط الذي أمضى في الخدمة خمس عشرة سنة بما في ذلك المدد الإضافية، أن يطلب إنهاء خدمته، ومع ذلك يجوز للوزير المختص بناء على اقتراح لجنة الضباط أن يستبقي الضابط في الخدمة مدة لا تتجاوز سنة إلا في الحالات الاستثنائية التي تتطلبها المصلحة العليا، كما يجوز للجنة الضباط أن تنهي خدمة الضابط الذي أمضى خمس عشرة سنة خدمة، ويستحق الضباط الذين تنهي خدماتهم في إحدى الحالتين معاشاً تقاعدياً حسب مدة الخدمة.