المادة رقم 122 من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م

طلب الضابط للإنهاء خدمته
يجوز للضابط الذي أمضى في الخدمة خمس عشرة سنة بما في ذلك المدد الإضافية، أن يطلب إنهاء خدمته، ومع ذلك يجوز للوزير المختص بناء على اقتراح لجنة الضباط أن يستبقي الضابط في الخدمة مدة لا تتجاوز سنة إلا في الحالات الاستثنائية التي تتطلبها المصلحة العليا، كما يجوز للجنة الضباط أن تنهي خدمة الضابط الذي أمضى خمس عشرة سنة خدمة، ويستحق الضباط الذين تنهي خدماتهم في إحدى الحالتين معاشاً تقاعدياً حسب مدة الخدمة.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية