المادة رقم 1 من قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م

تعاريف
يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة: وزارة الصحة.
الوزير: وزير الصحة.
الطبيب: كل طبيب مرخص له قانوناً بمزاولة أي من المهن الطبية.
المؤسسة الصحية: كل مؤسسة مرخص لها قانوناً لاستقبال المرضى وعلاجهم سواء كانت مشفى أو عيادة أو مركزاً صحياً أو غير ذلك.
المهن الطبية: مهن الطب البشري أو طب الأسنان أو الصيدلة.
المهن الصحية المساعدة: مهن التمريض، التشخيص بالأشعة، المختبرات الطبية، فحص البصر، تجهيز النظارات الطبية والعدسات، فحص السمع وتجهيز وسائل تحسين السمع، القبالة، التخدير، العلاج الطبيعي ومعامل الأسنان وأية مهنة أخرى تقرها الوزارة.
الدستور الدوائي: القائمة المعتمدة من الوزارة والتي تتضمن المواصفات الفيزيائية والكيميائية والصيدلانية لمواد معينة أو ما يمكن أن يشتق منها وتأثيراتها الفسيولوجية والحيوية التي يمكن أن تستخدم في وقاية أو علاج الإنسان أو الحيوان أو النبات.
العقار الطبي: كل مادة مسجلة في الدستور الدوائي وكذلك أي مادة تستعمل في التشخيص أو الوقاية أو العلاج لأي من الأمراض التي تصيب الإنسان أو الحيوان وأية مادة من غير الأطعمة التي تؤثر على جسم الإنسان أو الحيوان من خلال تأثيرها على البيئة أو الوظائف الحيوية لأي منها.
المرض المعدي: كل مرض قابل للانتقال إلي الآخرين بأي طريقة كانت.
المرض الوبائي: المرض المعدي الذي يتفشى بشكل غير عادي ويهدد الصحة العامة.
المصاب: كل شخص مصاب بأحد الأمراض المعدية أو يكون حاملاً لمسببها.
المشتبه بإصابته: الشخص الذي يستدل من سيرته الطبية أو من الأعراض التي تظهر عليه بأنه قد يحمل في جسمه مسببات مرضٍ معدٍ.
العزل: عزل المصاب أو المشتبه بإصابته أو المخالط لأي منهما في أماكن أو ظروف خاصة بهدف منع انتشار مسببات المرض.
العينة: هي الجزء المحدد الذي يؤخذ من أي مادة سواء كانت غذائية أو دوائية أو مستحضرات طبية أو تؤخذ من جسم الإنسان أو إفرازاته لأغراض التحليل والتشخيص، وتكون كافية لهذا الغرض.
الأغذية: كل مادة يستخدمها الإنسان أكلاً أو شرباً أو مضغاً، أو ما يمكن أن يدخل في تحضير تلك المواد أو تركيبها.
الأغذية الخاصة: كل مستحضر غذائي غير دوائي مخصص لتغذية الأطفال الرضع أو لمرضى السكري أو يستخدم لإنقاص وزن الجسم أو زيادته أو أي أغذية خاصة أخرى يصدر بشأنها قرار من الوزير.
الطفل: كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشر من العمر.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية