المادة رقم 32 من قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م
السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل تضع الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية الشروط اللازمة لتوفر وسائل السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل، وآلية التفتيش المتواصل عليها.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية