المادة رقم 33 من قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م

حظر الترخيص دون الحصول على موافقة الوزارة
لا يجوز الترخيص لأي منشأة قبل الحصول على موافقة الوزارة.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية