المادة رقم 40 من قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م
التسبب بالمكاره الصحية 1. على كل شخص المحافظة على البيئة بعناصرها المختلفة، وذلك بعدم التسبب بأي من المكاره الصحية. 2. على كل شخص إزالة المكرهة الصحية التي تسبب بها، أو كان مسؤولاً عنها.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية