المادة رقم 63 من قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م

حظر مزاولة المهن الصحية دون الحصول على الترخيص
يحظر مزاولة أية مهنة صحية، أو مهنة صحية مساعدة، إلا بعد الحصول على الترخيص.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية