المادة رقم 65 من قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م

التداول في العقاقير المسجلة
يجب أن تكون جميع العقاقير الطبية المتداولة في فلسطين مسجلة في الدستور الدوائي المعتمد من الوزارة ووفق نظام تسجيل موحد.