المادة رقم 82 من قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م
حالات تشديد العقوبة 1. تكون عقوبة الحبس وجوبية، إذا ترتب على المخالفة خسارة في الأرواح أو أضرار جسيمة في الأموال. 2. تضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية