المادة رقم 2 من قرار بقانون رقم (6) لسنة 2018م بشأن التعليم العالي

الحق في التعليم العالي
التعليم العالي حق لكل فرد متى استوفى شروط الالتحاق التي تحددها الوزارة والمؤسسة بما لا يقف
حائلاً أمام ممارسة حق الفرد في التعليم العالي.