مجلس التعليم العالي
1. يشكل بمقتضى أحكام هذا القرار بقانون مجلس للتعليم العالي في فلسطين، يتمتع بالشخصية
الاعتبارية المستقلة.
2. يصدر قرار عن رئيس الدولة بتسمية أعضاء المجلس، بناءً على تنسيب مجلس الوزراء، بطلب
من الوزير.
3. يشكل المجلس برئاسة الوزير، وعضوية كل من:
أ. ستة أعضاء من رؤساء الجامعات، يتم اختيارهم من مجلس رؤساء الجامعات بالتناوب، على
أن يكون من بينهم أحد رؤساء الجامعات الحكومية.
ب. عضوين من رؤساء مجالس الأمناء، يتم اختيارهما من قبل الوزير بالتناوب أو من ينوب
عنهما، على ألا تكون أي من جامعاتهما ممثلة في المجلس.
ج. عضو ذي مكانة أكاديمية مرموقة يمثل الشتات الفلسطيني، يتم تنسيبه من قبل مجلس رؤساء
الجامعات بالتشاور مع الوزير.
د. عضو ذي مكانة أكاديمية مرموقة من الداخل الفلسطيني، يتم تنسيبه من قبل مجلس رؤساء
الجامعات بالتشاور مع الوزير.
ه. عميد إحدى الكليات الجامعية وكليات المجتمع المهنية والتقنية بالتناوب، ينسب من
قبل الوزير.
و. ممثل عن مجلس البحث العلمي يحمل درجة الأستاذية، يرشح من مجلس البحث العلمي.
ز. رئيس هيئة الاعتماد والجودة في التعليم العالي.
ح. ثلاثة أعضاء ذوي مكانة أكاديمية مرموقة، يتم اختيارهم من قبل الوزير.
ط. أربعة أعضاء، عضوين من مؤسسات المجتمع المدني، وعضوين من القطاع الخاص من
ذوي الخبرة والاختصاص، يتم اختيارهم بالتوافق بين الوزير ومجلس رؤساء الجامعات،
وبالتشاور مع المؤسسات ذات العلاقة.
ي. وكيل الوزارة.
ك. وكيل وزارة المالية.
ل. الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي.
4. يراعى في اختيار عضوية المجلس تمثيل النوع الاجتماعي والتنوع في التخصصات.
5. مدة العضوية في المجلس سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة.
6. للمجلس الحق في دعوة من يراه مناسباً لحضور جوانب محددة من اجتماعات المجلس للاستئناس
برأيهم في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، دون أن يكون لهم حق التصويت.