المادة رقم 17 من قرار بقانون رقم (6) لسنة 2018م بشأن التعليم العالي

تصنيف المؤسسة
1. تصنف المؤسسة من حيث التأسيس إلى:
أ. حكومية: تنشأ بموجب قرار من مجلس الوزراء، وتنظم شؤونها بموجب أحكام التشريع
الخاص بها.
ب. عامة: المؤسسات غير الهادفة لتحقيق الربح.
ج. خاصة: ربحية وغير ربحية، المسجلة وفقاً لقانون الشركات.
2. تصنف المؤسسة من حيث البرامج التعليمية إلى:
أ. الجامعات التي تضم ما لا يقل عن ثلاث كليات، وتقدم الآتي:
1) برامج الدبلوم المتوسط من خلال كليات مجتمع منفصلة.
2) برامج تعليمية تنتهي بمنح درجة البكالوريوس “الدرجة الجامعية الأولى”.
3) برامج للدراسات العليا، تنتهي بمنح درجة الدبلوم العالي أو الماجستير أو الدكتوراة.
ب. الكليات الجامعية التي تقدم:
1) برامج تعليمية أكاديمية أو مهنية أو تقنية، تنتهي بمنح درجة البكالوريوس.
2) برامج مهنية أو تقنية لمدة سنتين أو ثلاثة، تنتهي بمنح درجة الدبلوم المتوسط.
ج. كليات المجتمع التي تقدم برامج مهنية أو تقنية لا تقل مدة الدراسة فيها عن سنة دراسية
واحدة، تنتهي بمنح شهادة الدبلوم المتوسط أو الدبلوم المهني أو التقني.