المادة رقم 23 من قرار بقانون رقم (6) لسنة 2018م بشأن التعليم العالي

نظام الدراسة
1. يعتمد نظام الدراسة في المؤسسة على نظام الساعات المعتمدة أو السنة الدراسية، حسب طبيعة
البرنامج المعتمد من الهيئة.
2. يقسم نظام الدراسة إلى:
أ. التعليم بالانتظام: نظام تعليمي يتيح للطالب الالتحاق بالمؤسسة التعليمية، وحضور
المحاضرات بصورة مباشرة ومنتظمة.
ب. التعليم المفتوح: نظام تعليمي يتيح فرص التعلم لكل شخص راغب فيه، بغض النظر عن
عمره، ومدى تفرغه للدراسة المنتظمة، وقدرته على حضور المحاضرات، ويتم تقديم مواد
التعلم عبر الخدمات والوسائط المحوسبة والإذاعية والتلفازية والهاتفية، مع نسبة محددة
من حلقات النقاش، واللقاءات المباشرة وجهاً لوجه، وفق الشروط والمتطلبات التي يصدر
بتحديدها نظام يصدر عن مجلس الوزراء، وبما ينسجم مع المعايير الدولية.
ج. التعليم الإلكتروني: منظومة تعلمية تعليمية توظف تقنيات المعلومات والاتصالات بأنواعها
لتوفير بيئة تفاعلية متعددة المصادر لتقديم البرامج التعليمية للمتعلمين في أي مكان أو زمان،
بطريقة متزامنة أو غير متزامنة، اعتماداً على التعلم الذاتي والتفاعل بين المتعلم والمعلم وفق
الشروط والمتطلبات المحددة بموجب نظام يصدر عن مجلس الوزراء.