المادة رقم 29 من قرار بقانون رقم (6) لسنة 2018م بشأن التعليم العالي

الإجراءات التأديبية
يجب على المؤسسة الالتزام بأحكام هذا القرار بقانون والأنظمة الصادرة بموجبه، وفي حال مخالفتها
يحق للمجلس:
1. إنذار المؤسسة بإزالة المخالفة خلال المدة التي يحددها.
2. اتخاذ الإجراءات التأديبية التالية في حال استمرار المؤسسة بالمخالفة أو تكرارها بناءً على
تنسيب الهيئة:
أ. إلغاء اعتماد برنامج أو أكثر.
ب. إيقاف القبول إيقافاً دائماً أو مؤقتاً.
ج. إيقاف الدعم المالي للمؤسسة.