الإجراءات التأديبية
يجب على المؤسسة الالتزام بأحكام هذا القرار بقانون والأنظمة الصادرة بموجبه، وفي حال مخالفتها
يحق للمجلس:
1. إنذار المؤسسة بإزالة المخالفة خلال المدة التي يحددها.
2. اتخاذ الإجراءات التأديبية التالية في حال استمرار المؤسسة بالمخالفة أو تكرارها بناءً على
تنسيب الهيئة:
أ. إلغاء اعتماد برنامج أو أكثر.
ب. إيقاف القبول إيقافاً دائماً أو مؤقتاً.
ج. إيقاف الدعم المالي للمؤسسة.