المادة رقم 35 من قرار بقانون رقم (6) لسنة 2018م بشأن التعليم العالي

مجلس البحث العلمي
1. يهدف مجلس البحث العلمي إلى تشجيع البحث العلمي من خلال:
أ. تنفيذ السياسات العامة للبحث العلمي، وتحديد أولوياته.
ب. تعزيز الشراكة بين المؤسسة ومراكز البحث العلمي.
ج. تعزيز التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص بما يساهم في تعزيز الإبداع والابتكار.
د. المساعدة في توفير مصادر دعم خارجية للبحوث.
2. ينظم عمل مجلس البحث العلمي بموجب أحكام هذا القرار بقانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.