الرسوم
1. تتقاضى الوزارة الرسوم الآتية:
أ. رسوم ترخيص المؤسسة أو فروعها.
ب. رسوم اعتماد برامج المؤسسة أو إعادة اعتمادها.
ج. رسوم المعادلة والتصديق والاعتراف بالشهادات.
د. رسوم إصدار الشهادات.
ه. رسوم الامتحان التطبيقي الشامل.
و. رسوم اعتماد أو تجديد مكاتب الخدمات الجامعية.
2. يحدد مقدار الرسوم وشروط استيفائها بموجب نظام يصدر عن مجلس الوزراء.