إصدار الأنظمة1. يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون.2. يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون.