المادة رقم 43 من قرار بقانون رقم (6) لسنة 2018م بشأن التعليم العالي

إصدار الأنظمة
1. يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون.
2. يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون.