المادة رقم 44 من قرار بقانون رقم (6) لسنة 2018م بشأن التعليم العالي

العرض على المجلس التشريعي
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.