المادة رقم 1 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م

التسمية والنفاذ
يسمى هذا القانون (قانون الجمارك والمكوس لسنة 1962) ويعمل به بعد مرور شهر واحد على نشره في الجريدة الرسمية.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية