المادة رقم 149 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م

تحديد مبلغ الغرامة
إن مبلغ الغرامة المنصوص عليها في المادة 147 بقطع النظر عن المصادرات يحدد كما يلي:
أ- إذا كانت البضائع والأشياء غير ممنوعة، بمبلغ يعادل قيمتها بما فيها الرسوم.
ب- إذا كانت البضائع ممنوعة، بمبلغ يعادل مثلي قيمتها بما فيها الرسوم.
في الأحوال التي لا تضبط فيها البضائع ووسائل النقل والأشياء التي استخدمت لإخفاء الغش، تحكم المحكمة علاوة على الغرامة المذكورة أعلاه للتعويض عن المصادرة، بدفع مبلغ يعادل قيمة هذه البضائع ووسائل النقل والأشياء التي استخدمت لإخفاء الغش بما فيها الرسوم حسب السعر في السوق المحلية وبتاريخ ارتكاب الغش.
في الحالات التي لا يمكن فيها معرفة العناصر الكافية لتعيين قيمة البضاعة والأشياء التي لم تضبط حتى ولو على وجه التقريب تفرض غرامة مقطوعة من 50 - 500 دينار.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية