المادة رقم 151 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م

عدلت بموجب المادة رقم(7) من قرار بقانون رقم(23)لسنة2018 بشأن تعديل قانون الجمارك لسنة1929م وتعديلاته وقانون الجمارك لسنة1292م وتعديلاته وقانون الجمارك والمكوس رقم(1)لسنة1962م وتعديلاته. شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/153/

فرض غرامة عشرة دنانير
يستهدف لفرض غرامة قدرها عشرة دنانير:
أ- استيراد أو محاولة استيراد بضائع معفاة من الرسوم وغير خاضعة لأية قيود بدون بيان أو بطريقة التهريب.
ب- تصدير أو محاولة تصدير بضائع معفاة من الرسوم وغير خاضعة لأية قيود بدون بيان أو بطريقة التهريب.
أما البضائع المقيد تصديرها فتستهدف إلى غرامة لا تتجاوز مقدار قيمتها.
ج- البيان الكاذب في الجنس أو النوع أو الصفة أو المنشأ أو الكمية أو القيمة لبضائع معفاة من الرسوم أو الذي لا يعرض للضياع رسماً ما.
د- البيان الكاذب في النوع أو الصفة الذي يعرض للضياع رسماً لا يزيد على دينار واحد.
هـ- المخالفات الواردة في الفقرات 8، 9، 10 من المادة 147 إذا كانت البضائع المرسلة بالترانسيت أو المعاد تصديرها معفاة من الرسوم.
و- تقديم البضائع لمكتب الإخراج أو للمكتب المرسلة إليه بعد انقضاء المهلة المحددة في سند التعهد وإرجاع شهادة إبراء عن سند تعهد بعد مرور شهر على انقضاء المهلة المعطاة بموجب هذا-السند إلا في ظروف قاهرة تقتنع بها السلطة.
ز- قطع الترصيص أو أختام البضائع المرسلة بالترانسيت بدون مبرر وبدون تحقق نقص أو إبدال.
ح- عدم وجود بيان (مانفستو) لدى الإخراج أو عدم تقديم مانفستو الإخراج للجمرك.