المادة رقم 151 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م

فرض غرامة عشرة دنانير
يستهدف لفرض غرامة قدرها عشرة دنانير:
أ- استيراد أو محاولة استيراد بضائع معفاة من الرسوم وغير خاضعة لأية قيود بدون بيان أو بطريقة التهريب.
ب- تصدير أو محاولة تصدير بضائع معفاة من الرسوم وغير خاضعة لأية قيود بدون بيان أو بطريقة التهريب.
أما البضائع المقيد تصديرها فتستهدف إلى غرامة لا تتجاوز مقدار قيمتها.
ج- البيان الكاذب في الجنس أو النوع أو الصفة أو المنشأ أو الكمية أو القيمة لبضائع معفاة من الرسوم أو الذي لا يعرض للضياع رسماً ما.
د- البيان الكاذب في النوع أو الصفة الذي يعرض للضياع رسماً لا يزيد على دينار واحد.
هـ- المخالفات الواردة في الفقرات 8، 9، 10 من المادة 147 إذا كانت البضائع المرسلة بالترانسيت أو المعاد تصديرها معفاة من الرسوم.
و- تقديم البضائع لمكتب الإخراج أو للمكتب المرسلة إليه بعد انقضاء المهلة المحددة في سند التعهد وإرجاع شهادة إبراء عن سند تعهد بعد مرور شهر على انقضاء المهلة المعطاة بموجب هذا-السند إلا في ظروف قاهرة تقتنع بها السلطة.
ز- قطع الترصيص أو أختام البضائع المرسلة بالترانسيت بدون مبرر وبدون تحقق نقص أو إبدال.
ح- عدم وجود بيان (مانفستو) لدى الإخراج أو عدم تقديم مانفستو الإخراج للجمرك.