المادة رقم 152 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م

حالات فرض غرامة ثلاثون ديناراً
يستهدف لفرض غرامة قدرها ثلاثون ديناراً:
أ- النقص في الطرود المذكورة في المانفستو أو المستندات الأخرى التي تقوم مقامه المحقق بعد تفريغ وسائل النقل. إن هذه الغرامة تتوجب عن كل طرد مفقود. مع مراعاة أحكام المادة 13 يجوز للسلطة أن تعفي من هذه الغرامة إذا ثبت لها بصورة قاطعة بأن النقص لم يقع داخل حدود المملكة.
ب- وجود عدة مانفستات أو غيرها من المستندات التي تقوم مقامها في حيازة المكلفين بقيادة الناقلات.
إن هذه المخالفة والمخالفة السابقة تضبط بحق المكلف بقيادة الناقلات والنقل أو المندوب عنهما وعلى الإجمال بحق جميع الأشخاص ذوي العلاقة.
ج- نقل المسافرين في أراضي المملكة بالسيارات الأجنبية المشار إليها في المادة (76).