المادة رقم 160 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م
عقوبة المخالفات الأخرى يعاقب على المخالفات التي ترتكب خلافاً لأحكام هذا القانون مما لم يرد نص خاص على عقوبتها بغرامة لا تزيد على خمسة أمثال قيمة البضاعة بما فيها الرسوم الجمركية التي ارتكبت المخالفة بسببها.