المادة رقم 160 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م

عدلت بموجب المادة رقم(10) من قرار بقانون رقم(23)لسنة2018 بشأن تعديل قانون الجمارك لسنة1929م وتعديلاته وقانون الجمارك لسنة1292م وتعديلاته وقانون الجمارك والمكوس رقم(1)لسنة1962م وتعديلاته. شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/153/

عقوبة المخالفات الأخرى
يعاقب على المخالفات التي ترتكب خلافاً لأحكام هذا القانون مما لم يرد نص خاص على عقوبتها بغرامة لا تزيد على خمسة أمثال قيمة البضاعة بما فيها الرسوم الجمركية التي ارتكبت المخالفة بسببها.