المادة رقم 172 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م

عدلت بموجب المادة رقم(13) من قرار بقانون رقم(23)لسنة2018 بشأن تعديل قانون الجمارك لسنة1929م وتعديلاته وقانون الجمارك لسنة1292م وتعديلاته وقانون الجمارك والمكوس رقم(1)لسنة1962م وتعديلاته. شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/153/

مدة الاعتراض على الحكم الغيابي
للمحكوم عليه أن يعترض على الحكم الغيابي خلال أسبوع واحد من تاريخ تبليغه.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية