عدلت بموجب المادة رقم(13) من قرار بقانون رقم(23)لسنة2018 بشأن تعديل قانون الجمارك لسنة1929م وتعديلاته وقانون الجمارك لسنة1292م وتعديلاته وقانون الجمارك والمكوس رقم(1)لسنة1962م وتعديلاته. شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/153/
مدة الاعتراض على الحكم الغيابي
للمحكوم عليه أن يعترض على الحكم الغيابي خلال أسبوع واحد من تاريخ تبليغه.