المادة رقم 172 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م

مدة الاعتراض على الحكم الغيابي
للمحكوم عليه أن يعترض على الحكم الغيابي خلال أسبوع واحد من تاريخ تبليغه.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية