المادة رقم 173 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م
تقديم الاعتراض وتوكيل المحامين 1- يقدم الاعتراض أو الاستئناف بلائحة إلى المحكمة التي أصدرت الحكم، أو إلى المحكمة التي تقع إقامة الطالب ضمن اختصاصها لرفعها إلى المحكمة ذات الاختصاص. 2- يجوز لأي من طرفي الدعوى أن يوكل عنه محامياً حسب الأصول.