المادة رقم 173 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م

تقديم الاعتراض وتوكيل المحامين
1- يقدم الاعتراض أو الاستئناف بلائحة إلى المحكمة التي أصدرت الحكم، أو إلى المحكمة التي تقع إقامة الطالب ضمن اختصاصها لرفعها إلى المحكمة ذات الاختصاص.
2- يجوز لأي من طرفي الدعوى أن يوكل عنه محامياً حسب الأصول.