المادة رقم 174 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م
وظيفة الكتابة لدى محكمتي الجمارك البدائية والاستئناف 1- يقوم بوظيفة الكتابة لدى محكمتي الجمارك البدائية والاستئنافية موظفون يعينهم الوزير. 2- تجري التبليغات بمعرفة محافظي الجمارك أو محضري المحاكم أو دوائر الأمن وفق قانون أصول المحاكمات الحقوقية.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية