المادة رقم 174 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م

وظيفة الكتابة لدى محكمتي الجمارك البدائية والاستئناف
1- يقوم بوظيفة الكتابة لدى محكمتي الجمارك البدائية والاستئنافية موظفون يعينهم الوزير.
2- تجري التبليغات بمعرفة محافظي الجمارك أو محضري المحاكم أو دوائر الأمن وفق قانون أصول المحاكمات الحقوقية.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية