المادة رقم 174 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م

عدلت بموجب المادة رقم(14) من قرار بقانون رقم(23)لسنة2018 بشأن تعديل قانون الجمارك لسنة1929م وتعديلاته وقانون الجمارك لسنة1292م وتعديلاته وقانون الجمارك والمكوس رقم(1)لسنة1962م وتعديلاته. شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/153/

وظيفة الكتابة لدى محكمتي الجمارك البدائية والاستئناف
1- يقوم بوظيفة الكتابة لدى محكمتي الجمارك البدائية والاستئنافية موظفون يعينهم الوزير.
2- تجري التبليغات بمعرفة محافظي الجمارك أو محضري المحاكم أو دوائر الأمن وفق قانون أصول المحاكمات الحقوقية.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية