المادة رقم 176 من قانون الجمارك والمكوس قانون رقم (1) لسنة 1962م

النيابة العامة لدى هذه المحاكم
يمارس وظيفة النيابة العامة لدى هذه المحاكم رئيس قسم القضايا في الوزارة أو من ينتدبه الوزير للقيام بهذه الوظيفة، وله حق المرافعة في جميع تلك الدعاوى، واستئناف الأحكام الصادرة فيها خلال المدة المبينة بالفقرة 4 من المادة (170).