النيابة العامة لدى هذه المحاكم
يمارس وظيفة النيابة العامة لدى هذه المحاكم رئيس قسم القضايا في الوزارة أو من ينتدبه الوزير للقيام بهذه الوظيفة، وله حق المرافعة في جميع تلك الدعاوى، واستئناف الأحكام الصادرة فيها خلال المدة المبينة بالفقرة 4 من المادة (170).