المادة رقم 1 من قانون رقم (13) لسنة 1963م قانون معدل لقانون الجمارك والمكوس رقم (1) لسنة 1962م

التسمية
يسمى هذا القانون (القانون المعدل لقانون الجمارك والمكوس لسنة 1963) ويقرأ مع قانون الجمارك والمكوس رقم (1) لسنة 1962 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.