المادة رقم 2 من قانون رقم (13) لسنة 1963م قانون معدل لقانون الجمارك والمكوس رقم (1) لسنة 1962م

تعديل المادة (14) " استيفاء الرسوم عن البضائع المستوردة المعفاه عند بيعها"
يعتبر نص المادة (14) من القانون الاصلي فقرة (أ) ويضاف النص التالي اليها كفقرة (ب):
ب- بالرغم مما ورد في الفقرة السابقة وما ورد في المادة (31/أ) من القانون الاصلي، يجوز للسلطة ان تعتبر البدل الذي بيعت به البضائع المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة اساساً لاستيفاء الرسوم الجمركية بشرط ان تكون هذه البضائع لاحدى دوائر ذات العلاقة، والثاني عن السلطة، والثالث عن ديوان المحاسبة.